قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 ماي 2016 يتعلق بتسمية مراقبين لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 ماي 2016.
سمّيت السيدتين الآتي ذكرهما، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ منى فرادي،
ـ نصاف الصالحي.
سمّيت السيدتين الآتي ذكرهما، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ منى فرادي،
ـ نصاف الصالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون