قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلف السيد نادر اللواتي، متصرف لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلف السيد نادر اللواتي، متصرف لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون