Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 573 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي الصحة العمومية ومستويات التأجير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 572 لسنة 2016 مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في16 سبتمبر 1997المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1983 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 والمؤرخ في 7 جويلية 2011 والأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015المؤرخ في 27 أفريل 2015 وخاصة الفصل 4 جديد منه،
وعلى الأمر عدد 1691 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 59 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يضبط تطابق درجات رتب سلك ممرضي العمومية ومستويات التأجير المنصوص عليها شبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في16 سبتمبر 1997 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عــــدد 68 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق

أ
أ1
ممرض عام للصحة العمومية 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ1 ممرض رئيس أول للصحة العمومية
من 1 إلى 25
من 1 إلى 25
أ2 ممرض رئيس للصحة العمومية
أ3 ممرض أول للصحة العمومية
ب ممرض للصحة العمومية
الفصل2 ـ وزير المالية ووزير مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟