قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 17 ماي 2016.
كلفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان.
ـ عملا بأحكام الأمر 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2016.
كلفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول تعليم ثانوي تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان.
ـ عملا بأحكام الأمر 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون