Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 567 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 567 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام على العملة التونسيين بالخارج مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح الخطايا على وجه الفضل ومثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 669 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 107 (جديد) من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المشار إليه أعلاه، يخول للأشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينين لفائدته بمبالغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة تقديم مطالب لطرح خطايا التأخير على وجه الفضل بعد خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع.
الفصل 2 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي تتولى حصريا دراسة مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل بعنوان أنظمة والبت فيها.
الفصل 3 ـ يرأس طرح خطايا التأخير على وجه الفضل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن وزارة الإشراف للقطاع المعني بالمطالب المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة،
ـ عن البنك المركزي،
ـ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
ـ مراقب الدولة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه أن يستدعي بمناسبة دراسة الملفات المعروضة كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.
الفصل 4 ـ يتم أعضاء طرح الخطايا على وجه الفضل بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وباقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
يتم أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات الإشراف للقطاعات المعنية بالمطالب المدرجة ضمن جدول أعمال هذه اللجنة والذين يتم استدعاؤهم حسب الحالة ووفقا لمرجع نظرهم طبقا لنفس الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي التي تتولى إعداد الاستدعاءات وجدول أعمال الاجتماعات وتدوين قرارات اللجنة ضمن محاضر متسلسلة الأرقام وتحمل تاريخ انعقاد الجلسات وإمضاءات رئيسها أو من ينوبه وأعضائها.
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة بحساب مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقر الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
يضبط رئيس اللجنة أو من ينوبه جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها كما يتولى استدعاء الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها وبدون أجل عند التأكد يكون الاستدعاء مصحوبا بجدول الأعمال وبنسخ من مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل.
الفصل 7 ـ لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة لجلسة لاحقة في غضون سبعة أيام من تاريخ الجلسة التي سبقتها. وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها حينئذ بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مهما كان عددهم.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس أو من ينوبه.
الفصل 8 ـ تودع مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل لدى كتابة اللجنة أو لدى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا. يتعين أن تكون هذه المطالب وأن يتم إرفاقها عند الاقتضاء بالمؤيدات اللازمة وتتضمن وجوبا رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي وبيان مقر إقامة الأشخاص المدينون.
تتولى كتابة اللجنة إحالة المطالب المودعة لديها إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في غضون أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ الإيداع.
حال التوصل بالمطالب المودعة لديه أو المحالة إليه من كتابة اللجنة يتولى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المختص ترابيا التثبت في خلاص الأشخاص المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع مع إبداء ملاحظاته بخصوص مطالب طرح خطايا التأخير المودعة وإحالتها إلى اللجنة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع المطالب وذلك لدراستها والبت فيها.
الفصل 9 ـ تكون قرارات اللجنة في شأن المطالب المعروضة عليها وجوبا وتتخذ على أساس المؤيدات المقدمة وذلك على النحو التالي :
ـ طرح كلي لخطايا التأخير،
ـ طرح جزئي لخطايا التأخير،
ـ رفض مطلب طرح خطايا التأخير.
الفصل 10 ـ تتولى كتابة اللجنة إعلام الأشخاص المدينون بقرارات اللجنة بخصوص مطالبهم المتعلقة بطلب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل ممضاة من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من يمثله وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ اجتماع اللجنة.
الفصل 11 ـ يمكن للأشخاص المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طلب إعادة النظر في قرارات طرح خطايا التأخير على وجه الفضل وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعلام بقرارها وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها على اللجنة.
بانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تعد قرارات اللجنة نهائية.
الفصل 12 ـ تتولى اللجنة دراسة مطالب إعادة النظر المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي والبت فيها بصفة نهائية وتبليغها وفقا لأحكام الفصول من 6 إلى 10 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 13 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 342 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح الخطايا على وجه الفضل مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 669 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002.
الفصل 14 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟