قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلفت السيدة مهى رزق الله، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة نزاعات التعويض بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة مهى رزق الله، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة نزاعات التعويض بالإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون