قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
أنهي تكليف السيدة نرجس الأخضر حرم بفون، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 7 ديسمبر 2015.
أنهي تكليف السيدة نرجس الأخضر حرم بفون، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 7 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون