قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2016 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2016.
سمي المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ طارق درغام،
ـ ثريا الراجحي،
ـ منية مسعود،
ـ وسيلة الحسناوي حرم الحاجي.
سمي المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ طارق درغام،
ـ ثريا الراجحي،
ـ منية مسعود،
ـ وسيلة الحسناوي حرم الحاجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون