Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2016 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 مارس 2016.
سمي المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ إبراهيم الدهماني،
ـ نبيل العثماني،
ـ علي السعداني،
ـ لطفي بوعفيف،
ـ جلال الدين قرطاس،
ـ ياسين قميحة،
ـ مختار حمائدي،
ـ عقيلة الوسلاتي،
ـ منية الغويلي،
ـ توفيق البرناط،
ـ رفيق غربال،
ـ شهاب بابشية،
ـ عادل الشتيوي،
ـ محسن معز الميلي،
ـ إلهام كريم،
ـ كمال اليتيمي،
ـ حياة الحجيري،
ـ بثينة السدادي،
ـ منية بشير،
ـ نبيل عماري،
ـ حسين بوعزيز،
ـ أكرم القلال،
ـ هشام صفر الزاوي،
ـ حافظ مزاح،
ـ ليلى اليحياوي،
ـ فوزي اليحياوي،
ـ صالح الرويسي،
ـ ألفة البلوشي،
ـ علي زهمول،
ـ عماد السبوعي،
ـ كوثر بن علي،
ـ لطفي بوحمدة،
ـ فاطمة الإمام،
ـ فتحي مديني،
ـ سناء بوشارب،
ـ ريم مقني،
ـ إسكندر مليكة،
ـ نعيمة المصمودي،
ـ فاتن بن صالح،
ـ فتحي الهلولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟