قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلف السيد حمادي بوصحيح، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد حمادي بوصحيح، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون