قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2366 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة، ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد عبد المنعم السعداوي، تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2366 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلق بتكليف السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة، ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد عبد المنعم السعداوي، تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون