قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ماي 2016.
كلفت الآنسة ألفة نصيبي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة التعاون الجزائي الدولي والتونسيين بالخارج والأجانب بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
كلفت الآنسة ألفة نصيبي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة التعاون الجزائي الدولي والتونسيين بالخارج والأجانب بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون