Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية في الشعب التالية :
ـ رياضيات وفيزياء (ر. ف)،
ـ فيزياء وكيمياء (ف.ك)،
ـ تكنولوجيا (ت)،
ـ بيولوجيا وجيولوجيا (ب.ج).
الباب الأول
في نظام الدراسات
الفصل 2 ـ تدوم الدراسات في كل شعبة من الشعب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه سنتين.
الفصل 3 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدم في شكل دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ. م) وأشغال تطبيقية (أ . ت).
الفصل 4 ـ تضبط المواد المدرسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة اختباراتها بالنسبة إلى شعبة الرياضيات والفيزياء (ر . ف) طبقا للجداول التالية :
السنة الأولى
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 12 س 00 د 8 س 00 د 4 س 00 د ـــــــــــــــ 14 من 4 س 00 د إلى 5 س 00 د
فيزياء 7 س 00 د 4 س 00 د 2 س 00 د 1 س 00 د 8 3 س 00 د
كيمياء 3 س 00 د 2 س 00 د 0 س 30 د 0 س 30 د 4 2 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ـــ 4 2 س 00 د
الأنظمة التقنية الآلية 3 س 00 د 1 س 40 د 0 س 50 د 0 س 30 د 5 3 س 00 د
المجموع 31 س 00د 20 س 40 د 8 س 20 د 2 س 00د 41
السنة الثانية
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 12 س 00 د 8 س 00 د 4 س 00 د ـــــــــــــــ 14 7 س 00 د
فيزياء 7 س 00 د 4 س 00 د 2 س 00 د 1 س 00 د 10 4 س 00 د
كيمياء 2 س 30 د 1 س 30 د 0 س 30 د 0 س 30 د 4 2 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ـــــ 4 2 س 00 د
الأنظمة التقنية الآلية 3 س 00 د 1 س 40 د 0 س 50 د 0 س 30 د 6 3 س 00 د
المجموع 30 س 30 د 20 س 10 د 8 س 20 د 2 س 00د 44
الفصل 5 ـ تضبط المواد المدرسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة اختباراتها بالنسبة إلى شعبة الفيزياء والكيمياء (ف.ك) طبقا للجداول التالية :
السنة الأولى
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 10 س 00 د 6 س 00 د 4 س 00 د ـــــــــــــــ 10 4 س 00 د
فيزياء 9 س 00 د 5 س 00 د 2 س 00 د 2 س 00 د 10 3 س 00 د
كيمياء 6 س 00 د 3 س 45 د 1 س 15 د 1 س 00 د 6 3 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ــــــ 4 2 س 00 د
الأنظمة التقنية الآلية 3 س 00 د 1 س 40 د 0 س 50 د 0 س 30 د 5 3 س 00 د
المجموع 34 س 00 د 21 س 25 د 9 س 05 د 3 س 30 د 41
السنة الثانية
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 10 س 00 د 6 س 00 د 4 س 00 د ـــــــــــــــ 10 4 س 00 د
فيزياء 9 س 00 د 5 س 00 د 2 س 00 د 2 س 00 د 11 4 س 00 د
كيمياء 5 س 00 د 3 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د 7 3 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ــــــ 4 2 س 00 د
الأنظمة التقنية الآلية 3 س 00 د 1 س 40 د 0 س 50 د 0 س 30 د 6 3 س 00 د
المجموع 33 س 00 د 20 س 40 د 8 س 50 د 3 س 30 د 44
الفصل 6 ـ تضبط المواد المدرسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة اختباراتها بالنسبة إلى شعبة التكنولوجيا (ت) طبقا للجداول التالية :
السنة الأولى
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 10 س 00 د 6 س 00 د 4 س 00 د ـــــــــــــــ 10 4 س 00 د
فيزياء 7 س 00 د 4 س 00 د 2 س 00 د 1 س 00 د 8 3 س 00 د
كيمياء 3 س 00 د 2 س 00 د 0 س 30 د 0 س 30 د 4 2 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ـــــــ 4 2 س 00 د
الأنظمة التقنية الآلية 3 س 30 د 2 س 00 د 1 س 00 د 0 س 30 د 5 3 س 00 د
التصميم والصناعة الميكانيكية 5 س 30 د 3 س 20 د 1 س 40 د 0 س 30 د 7 4 س 00 د
المجموع 35 س 00 د 22 س 20 د 10 س 10 د 2 س 30 د 44
السنة الثانية
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 10 س 00 د 6 س 00 د 4 س 00 د ـــــــــــــــ 10 4 س 00 د
فيزياء 7 س 00 د 4 س 00 د 2 س 00 د 1 س 00 د 10 4 س 00 د
كيمياء 2 س 30 د 1 س 30 د 0 س 30 د 0 س 30 د 4 2 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ــــــــ 4 2 س 00 د
الأنظمة التقنية الآلية 4 س 15 د 2 س 40 د 1 س 20 د 0 س 15 د 6 3 س 00 د
التصميم والصناعة الميكانيكية 4 س 15 د 2 س 40 د 1 س 20 د 0 س 15 د 6 4 س 00 د
المجموع 34 س 00 د 21 س 50 د 10 س 10 د 2 س 00 د 46
الفصل 7 ـ تضبط المواد المدرسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الأسبوعي وضواربها ومدة اختباراتها بالنسبة إلى شعبة البيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج) طبقا للجداول التالية :
السنة الأولى
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 7 س 00 د 4 س 30 د 2 س 30 د ـــــــــــــــ 7 3 س 00 د
فيزياء 5 س 00 د 2 س 30 د 1 س 30 د 1 س 00 د 7 3 س 00 د
كيمياء 4 س 30 د 2 س 45 د 0 س 45 د 1 س 00 د 5 3 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00د ـــــــ 4 2 س 00 د
علوم الحياة والأرض 10 س 00 د 7 س 00 د 1 س 00 د 2 س 00 د 12 4 س 00 د
المجموع 32 س 30 د 21 س 45 د 6 س 45 د 4 س 00 د 41
السنة الثانية
المواد الحجم الأسبوعي للساعات شكل التدريس الضوارب مدة الاختبارات
د . ن أ . م أ. ت
رياضيات 6 س 00 د 4 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ 6 3 س 00 د
فيزياء 5 س 00 د 2 س 30 د 1 س 30 د 1 س 00 د 6 3 س 00 د
كيمياء 4 س 45 د 3 س 00 د 0 س 45 د 1 س 00 د 6 3 س 00 د
فرنسية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إنقليزية 2 س 00 د 2 س 00 د ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3 2 س 00 د
إعلامية 2 س 00 د 1 س 00 د 1 س 00 د ـــــــ 4 2 س 00 د
كيمياء حيوية 3 س 00 د 1 س 30 د 1 س 00 د 0 س 30 د 4 2 س 00 د
علوم الحياة والأرض 9 س 00 د 6 س 00 د 1 س 00 د 2 س 00 د 12 6 س 00 د
المجموع 33 س 45 د 22 س 00 د 7 س 15 د 4 س 30 د 44
الفصل 8 ـ تعلن المؤسسات المؤهلة لتنظيم المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية قبل بداية كل سنة جامعية عن محتوى برامج كل مادة من المواد المضبوطة بالفصول 4 و 5 و6 و7 من هذا القرار.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 9 ـ تتم مراقبة مؤهلات طلبة المراحل التحضيرية واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 10 ـ ينظم في كل سداسي وبالنسبة إلى كل مادة من المواد المدرسة تمرين مراقبة وفرض مراقبة واختبار شفاهي على الأقل وكذلك امتحان لآخر السداسي.
يتم تقييم الدروس التطبيقية على أساس نظام المراقبة المستمرة.
الفصل 11 ـ يتم في كل آخر سداسي احتساب معدل كل طالب في كل مادة من المواد المدرسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفاهية حسب نسب الموازنة الآتية :
أ ـ بالنسبة إلى المواد المدرسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية أو في شكل دروس نظرية وأشغال تطبيقية :
ـ تمارين مراقبة وشفاهي : 15 %،
ـ فروض مراقبة : 25 %،
ـ أشغال تطبيقية : 20 %،
ـ امتحان آخر السداسي : 40 %،
ب ـ بالنسبة إلى المواد المدرسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة أو في شكل دروس نظرية :
ـ تمارين مراقبة وشفاهي : 15 %،
ـ فروض مراقبة : 35 %،
ـ امتحان آخر السداسي : 50%،
ج ـ بالنسبة إلى المواد المدرسة في شكل أشغال تطبيقية :
ـ المراقبة المستمرة : 100 %.
الفصل 12 ـ يتم احتساب المعدل السداسي لكل طالب على أساس الضوارب المضبوطة لكل شعبة بالفصول 4 و5 و6 و7 من هذا القرار.
الفصل 13 ـ يتم احتساب المعدل السنوي بالنسبة إلى كل من سنتي الدراسة بإسناد ضارب اثنين (2) لمعدل السداسي الأول وضارب ثلاثة (3) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 14 ـ يقرر مجلس القسم ارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية من المرحلة التحضيرية باعتبار معدله السنوي ومؤهلاته طيلة السنة.
الفصل 15 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2015 ـ 2016 بالنسبة إلى الطلبة المسجلين بالسنة الأولى وبداية من السنة الجامعية 2016 ـ 2017 بالنسبة إلى كافة الطلبة المسجلين بالسنة الثانية.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟