قرار من وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بمصبرات الفلفل "هريسة تونسية" أو "هريسة الوطن القبلي".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بمصبرات الفلفل "هريسة تونسية" أو "هريسة الوطن القبلي".
إن وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 1968 المؤرخ في 13 جويلية 1968 المتعلق بقواعد حفظ والأمن المنطبقة على المستخدمين والمحلات والمعدات بمعامل المصبرات الغذائية،
وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 17 أوت 1974 المتعلق بضبط القواعد المنطبقة على توحيد مصبرات الفلفل هريسة الوطن القبلي بالبلاد التونسية المعدة للتصدير أو الاستهلاك،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 1 جويلية 2004 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بمعلبات فلفل "الهريسة".
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط الفنية وشروط التعبئة والمراقبة الواجب توفرها لإنتاج مصبرات الفلفل (هريسة تونسية
أو هريسة الوطن القبلي). وينطبق على الهريسة المصنعة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على مصبرات الفلفل الأحمر (هريسة تونسية أو هريسة الوطن القبلي) والموجهة للاستهلاك البشري، المصنعة والمخزنة والتي ستعرض للبيع أو المعروضة للبيع أو المباعة من أي مصدر كان.
ولا تنطبق مقتضيات هذا القرار على الأنواع الأخرى من الهريسة المصنوعة بالطرق التقليدية.
الفصل 3 ـ يتعين أن يستجيب المنتج هذا القرار إلى الخاصيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بهما العمل والمتعلقة خاصة بقواعد حفظ والسلامة وحماية المحيط والإضافات الغذائية والملوثات وبقايا المبيدات وكذلك شروط التعبئة والتغليف وتأشير المواد الغذائية المعبأة.
الفصل 4 ـ مصبرات "هريسة تونسية" أو "هريسة الوطن القبلي" هي المصبرات المعدة انطلاقا من العجين المركز للب الفلفل الأحمر الحار والطازج والمتأتي من فصيلة "كابسيكوم أنيوم ـ Capsicum annuum" ويضاف إليها حصريا المكونات المبينة بالفصل 7 من هذا القرار ومصبرة بطريقة فيزيائية.
الفصل 5 ـ يجب أن يكون الفلفل المستعمل لتحضير مصبرات (هريسة تونسية أو هريسة الوطن القبلي) في حالة نضج مناسبة، ذو جودة سليمة وقابلة للتسويق، ذو لون أحمر ودون ذبول أو أضرار ومتأتي من فصيلة "كابسيكوم أنيوم ـ Capsicum annuum". ويجب أن تكون عجينة الفلفل خالية قدر الإمكان من القشور والبذور ومن كل الشوائب الأخرى الصلبة والأجزاء الكبيرة.
الفصل 6 ـ يجب أن يكون مصبر (الهريسة التونسية أو هريسة الوطن القبلي) مطابق للخاصيات التالية :
. الخاصيات المذاقية :
ـ ذو لون أحمر ناصع يدل على النضج التام للفلفل،
ـ ذو طعم حار دون طعم الطبخ المفرط أو الاحتراق،
ـ طعم الثوم والتوابل،
ـ رائحة الفلفل دون روائح غريبة إضافة إلى تجانس تركيبة العجين.
. الخاصيات الفيزيوكمياوية :
ـ الخلاصة الجافة الذائبة دون احتساب الملح ? 14 ?،
ـ نسبة الشوائب المعدنية / الخلاصة الجافة الجملية ? 0.15 ?،
ـ نسبة الحموضة الجملية بحساب الحامض الستريكي/ الخلاصة الجافة الجملية ? 3.6 ?،
ـ مؤشر الحموضة أقل من 4.5.
. استقرار المنتوج :
ـ يجب أن يكون المنتج مستقرا في درجة حرارة في 37 و55 درجة مائوية.
الفصل 7 ـ يجب إضافة المكونات التالية إلى لب الفلفل وذلك عندما تبلغ درجة تركيزه 13 % على الأقل :
ـ عجينة الثوم،
ـ مطحون الكروية،
ـ مطحون التابل،
ـ الملح الغذائي نسبة 3 % على أقصى تقدير من وزن المنتج (لغايات التحاليل، تقدر النسبة الطبيعية من الكلوريات في لب الفلفل
بـ 1.5 % من الرواسب الجافة الجملية).
الفصل 8 ـ يجب أن يملأ مصبر الفلفل الوعاء بصفة جيدة وأن لا يشغل أقل من 90 % من قدرة استيعاب الوعاء من الماء. وتتمثل قدرة استيعاب الوعاء من الماء حجم ماء مقطر في درجة حرارة 20 درجة مائوية الذي يحتويه الوعاء كامل الملئ ومغلق.
الفصل 9 ـ علاوة على الأحكام المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة، يجب أن يتضمن تأشير المنتجات المعنية بهذا القرار ما يلي :
ـ اسم المادة الغذائية "هريسة تونسية" أو "هريسة الوطن القبلي"،
ـ الوزن الصافي،
ـ التركيبة،
ـ الخلاصة الجافة الذائبة دون احتساب الملح،
ـ بلد المنشأ،
ـ اسم المصنع وعنوانه،
ـ مدة صلوحية الاستعمال القصوى المستحسنة،
ـ ذكر عبارة "يحتفظ بها بعيدا عن الحرارة والرطوبة"،
ـ دفعة الصنع والتي يمكن أي يعبر عنها بتاريخ الصنع.
الفصل 10 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 17 أوت 1974 وكذلك قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 1 جويلية 2004 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 12 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير الصناعة
زكرياء حمد
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصناعة ووزير التجارة ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية أو الطبيعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 1968 المؤرخ في 13 جويلية 1968 المتعلق بقواعد حفظ والأمن المنطبقة على المستخدمين والمحلات والمعدات بمعامل المصبرات الغذائية،
وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات التونسية والمصادقة عليها ومراجعتها وإلغائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 17 أوت 1974 المتعلق بضبط القواعد المنطبقة على توحيد مصبرات الفلفل هريسة الوطن القبلي بالبلاد التونسية المعدة للتصدير أو الاستهلاك،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 1 جويلية 2004 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بمعلبات فلفل "الهريسة".
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار الشروط الفنية وشروط التعبئة والمراقبة الواجب توفرها لإنتاج مصبرات الفلفل (هريسة تونسية
أو هريسة الوطن القبلي). وينطبق على الهريسة المصنعة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على مصبرات الفلفل الأحمر (هريسة تونسية أو هريسة الوطن القبلي) والموجهة للاستهلاك البشري، المصنعة والمخزنة والتي ستعرض للبيع أو المعروضة للبيع أو المباعة من أي مصدر كان.
ولا تنطبق مقتضيات هذا القرار على الأنواع الأخرى من الهريسة المصنوعة بالطرق التقليدية.
الفصل 3 ـ يتعين أن يستجيب المنتج هذا القرار إلى الخاصيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بهما العمل والمتعلقة خاصة بقواعد حفظ والسلامة وحماية المحيط والإضافات الغذائية والملوثات وبقايا المبيدات وكذلك شروط التعبئة والتغليف وتأشير المواد الغذائية المعبأة.
الفصل 4 ـ مصبرات "هريسة تونسية" أو "هريسة الوطن القبلي" هي المصبرات المعدة انطلاقا من العجين المركز للب الفلفل الأحمر الحار والطازج والمتأتي من فصيلة "كابسيكوم أنيوم ـ Capsicum annuum" ويضاف إليها حصريا المكونات المبينة بالفصل 7 من هذا القرار ومصبرة بطريقة فيزيائية.
الفصل 5 ـ يجب أن يكون الفلفل المستعمل لتحضير مصبرات (هريسة تونسية أو هريسة الوطن القبلي) في حالة نضج مناسبة، ذو جودة سليمة وقابلة للتسويق، ذو لون أحمر ودون ذبول أو أضرار ومتأتي من فصيلة "كابسيكوم أنيوم ـ Capsicum annuum". ويجب أن تكون عجينة الفلفل خالية قدر الإمكان من القشور والبذور ومن كل الشوائب الأخرى الصلبة والأجزاء الكبيرة.
الفصل 6 ـ يجب أن يكون مصبر (الهريسة التونسية أو هريسة الوطن القبلي) مطابق للخاصيات التالية :
. الخاصيات المذاقية :
ـ ذو لون أحمر ناصع يدل على النضج التام للفلفل،
ـ ذو طعم حار دون طعم الطبخ المفرط أو الاحتراق،
ـ طعم الثوم والتوابل،
ـ رائحة الفلفل دون روائح غريبة إضافة إلى تجانس تركيبة العجين.
. الخاصيات الفيزيوكمياوية :
ـ الخلاصة الجافة الذائبة دون احتساب الملح ? 14 ?،
ـ نسبة الشوائب المعدنية / الخلاصة الجافة الجملية ? 0.15 ?،
ـ نسبة الحموضة الجملية بحساب الحامض الستريكي/ الخلاصة الجافة الجملية ? 3.6 ?،
ـ مؤشر الحموضة أقل من 4.5.
. استقرار المنتوج :
ـ يجب أن يكون المنتج مستقرا في درجة حرارة في 37 و55 درجة مائوية.
الفصل 7 ـ يجب إضافة المكونات التالية إلى لب الفلفل وذلك عندما تبلغ درجة تركيزه 13 % على الأقل :
ـ عجينة الثوم،
ـ مطحون الكروية،
ـ مطحون التابل،
ـ الملح الغذائي نسبة 3 % على أقصى تقدير من وزن المنتج (لغايات التحاليل، تقدر النسبة الطبيعية من الكلوريات في لب الفلفل
بـ 1.5 % من الرواسب الجافة الجملية).
الفصل 8 ـ يجب أن يملأ مصبر الفلفل الوعاء بصفة جيدة وأن لا يشغل أقل من 90 % من قدرة استيعاب الوعاء من الماء. وتتمثل قدرة استيعاب الوعاء من الماء حجم ماء مقطر في درجة حرارة 20 درجة مائوية الذي يحتويه الوعاء كامل الملئ ومغلق.
الفصل 9 ـ علاوة على الأحكام المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة، يجب أن يتضمن تأشير المنتجات المعنية بهذا القرار ما يلي :
ـ اسم المادة الغذائية "هريسة تونسية" أو "هريسة الوطن القبلي"،
ـ الوزن الصافي،
ـ التركيبة،
ـ الخلاصة الجافة الذائبة دون احتساب الملح،
ـ بلد المنشأ،
ـ اسم المصنع وعنوانه،
ـ مدة صلوحية الاستعمال القصوى المستحسنة،
ـ ذكر عبارة "يحتفظ بها بعيدا عن الحرارة والرطوبة"،
ـ دفعة الصنع والتي يمكن أي يعبر عنها بتاريخ الصنع.
الفصل 10 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 17 أوت 1974 وكذلك قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 1 جويلية 2004 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 12 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير الصناعة
زكرياء حمد
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون