قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2016.
كلفت السيدة ليلى أفريني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة كتابة والدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.
كلفت السيدة ليلى أفريني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة كتابة والدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون