قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلف السيد إسكندر عميري، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التعاون بين الجامعات بالإدارة الفرعية للتعاون بين الجامعات بإدارة التعاون المتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد إسكندر عميري، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التعاون بين الجامعات بالإدارة الفرعية للتعاون بين الجامعات بإدارة التعاون المتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون