قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد جمال المليتي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 11 جديد من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد جمال المليتي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 11 جديد من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون