قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 سبتمبر 2015 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي :
1 ـ الكفاءة :
مختص في الاتصال مختص في المجال السمعي البصري صحافي مختص في استراتيجيات الاتصال
العدد 2 4 6
2 ـ الخبرة :
الأقدمية في الاختصاص بالنسبة للأعضاء الذين اشترط فيهم المشرع توفر خبرة 10 سنوات على الأقل إسناد نقطة عن كل سنتين أقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10
* المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 العدد
هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8
رئيس مركز اقتراع 6
ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4
* المشاركة في دول أجنبية 4
* بالنسبة إلى العضو الممثل للتونسيين بالخارج يكون التقييم بالرجوع إلى المشاركة في المجال الانتخابي لا غير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 13 ماي 2016.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 سبتمبر 2015 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي :
1 ـ الكفاءة :
مختص في الاتصال مختص في المجال السمعي البصري صحافي مختص في استراتيجيات الاتصال
العدد 2 4 6
2 ـ الخبرة :
الأقدمية في الاختصاص بالنسبة للأعضاء الذين اشترط فيهم المشرع توفر خبرة 10 سنوات على الأقل إسناد نقطة عن كل سنتين أقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10
* المشاركة في المجلس الوطني التأسيسي أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 العدد
هيئة مركزية أو هيئة فرعية 8
رئيس مركز اقتراع 6
ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون 4
* المشاركة في دول أجنبية 4
* بالنسبة إلى العضو الممثل للتونسيين بالخارج يكون التقييم بالرجوع إلى المشاركة في المجال الانتخابي لا غير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 13 ماي 2016.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون