قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 69 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4554 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية،
وعلى الأمر عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بتكليف السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام متفقد عام لوزارة الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد حبيب الرديفي، مراقب عام للمصالح العمومية، المكلف بمهام المتفقد العام لوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات التفقدية العامة لوزارة الداخلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد حبيب الرديفي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 69 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4554 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية،
وعلى الأمر عدد 2 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بتكليف السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام متفقد عام لوزارة الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد حبيب الرديفي، مراقب عام للمصالح العمومية، المكلف بمهام المتفقد العام لوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات التفقدية العامة لوزارة الداخلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد حبيب الرديفي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون