قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ماي 2016.
كلف السيد جلول الفرجاني، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير التعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
كلف السيد جلول الفرجاني، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير التعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون