قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016.
كلف السيد مبارك غزيل، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد مبارك غزيل، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون