قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 13 ماي 2016 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 13 ماي 2016.
كلفت السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد لبلجيكا وهولاندا ولكسنبورغ وإسبانيا والبرتغال واليونان والمملكة المتحدة وإيرلندة والدنمارك بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
كلفت السيدة سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام مدير مساعد لبلجيكا وهولاندا ولكسنبورغ وإسبانيا والبرتغال واليونان والمملكة المتحدة وإيرلندة والدنمارك بالإدارة العامة للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون لأوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون