قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016.
كلفت السيدة رشيدة العبروقي، مهندس عام، بمهام مدير متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة رشيدة العبروقي، مهندس عام، بمهام مدير متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون