قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-039
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2016.
كلف السيد محمود الرقيق، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأعوان الإداريين والفنيين بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد محمود الرقيق، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأعوان الإداريين والفنيين بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون