Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 فيفري 2016 يتعلّـق بضبط شروط الصحّة النباتيّة وكيفيّة المراقبة الصحيّة للنباتات والمنتجات النباتية الموردة إلى البلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 فيفري 2016 يتعلّـق بضبط شروط الصحّة النباتيّة وكيفيّة المراقبة الصحيّة للنباتات والمنتجات النباتية الموردة إلى البلاد التونسية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات، كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط القائمة الاسميّة لآفات الزراعي،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتية المحظورة الدخول للبلاد التونسية،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بضبط شروط النباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات والمنتوجات النباتية الموردة إلى البلاد التونسية.
قـرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجب أن تكون النباتات وأجزاء النباتات والمواد النباتية الموردة للبلاد التونسية مصحوبة بشهادة النباتية في نسختها الأصلية وفي بعض الحالات الخاصة والمبررة يمكن قبول نسخة مطابقة للأصل. النسخة المكررة لا يمكن قبولها.
يجب أن تكون شهادة النباتية مطابقة للنمط المنصوص عليه بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومحررة بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو الانقليزية من طرف المصالح المختصة لبلد المنشأ.
وإذا كان البلد المصدر غير بلد المنشأ للنباتات وأجزاء النباتات والمواد النباتية، يتعين أن تكون الإرساليات النباتية مصحوبة بشهادة نباتية لإعادة التصدير، حسب النمط المنصوص عليه بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والإدلاء بأن البضاعة لم يشملها أي تغيير أثناء خزنها من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للشروط الصحية النباتية التونسية، وبالنسخة الأصلية لشهادة النباتية لبلد المنشأ أو بنسخة مطابقة للأصل لشهادة النباتية مؤشر عليها من قبل البلد المصدر.
إذا كان بلد المصدر لم يشترط صحية نباتية عند توريد الإرسالية بغرض إعادة التصدير إلى البلاد تونس، يتعين أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة النباتية حسب النمط المنصوص عليه بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، مسلمة من طرف المصالح المختصة لبلد إعادة التصدير، يتم التنصيص على اسم البلد الأصلي للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية بشهادة النباتية.
الفصل 2 ـ يتعين أن تنص شهادة النباتية على أن الإرسالية وقع فحصها رسميا وتأكد خلوها من الآفات المذكورة بالقرار المؤرخ في 31 ماي 2012 والمتعلق بضبط قائمة آفات الزراعي. يجب أن تستجيب الإرساليات النباتية إلى الشروط الخاصة المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يشترط أن لا يتم إصدار شهادات النباتية خلال فترة تتجاوز أربعة عشر يوما قبل تاريخ إرسال أو إعادة تصدير الإرسالية ويتعين أن تكون هذه الوثائق محررة بطريقة سليمة ولا تحمل أي زيادة أو تشطيب إلا إذا كانت تتضمن تأكيد المصالح الرسمية المختصة للبلد المصدر.
الفصل 4 ـ يتعين أن تكون شهادة النباتية المصاحبة للإرساليات متضمنة لتصريح إضافي ينص حسب الحالة على أن هذه الإرسالية تستجيب للشروط التالية :
I) كاستانيا س ـ ب ـ ب (الكستناء) :
1- الخشب المتأتي من جميع البلدان

إثبات رسمي : الخشب متأتي من مناطق معروفة بخلوها من مرض كريفونكتريا بارازتيك،أو
أن الخشب بدون قشور ومسطح بكيفية تلغي المساحة المكورة وأن لا تتجاوز نسبة المياه 20% من المادة الجافة.
2- النباتات المتأتية من جميع البلدان بما في ذلك الأزهار وباستثناء الثمار على أن النباتات متأتية من مناطق خالية من كريفونتريا بارازتيك مع عدم وجود أي أعراض لكرونارتيومس ب ب بمكان الإنتاج أو بالمناطق القريبة منذ بداية آخر فترة كاملة للنمو.
II) كريزانتيموم س ـ ب ـ ب (الأقحوان) : النباتات المتأتية من جميع البلدان باستثناء البذور
إثبات
أن النباتات متأتية من مناطق إنتاج لم يلاحظ بها أية أعراض لمرض بوكسينيا هوريانا طيلة الثلاثة أشهر السابقة للإرسال وهي خالية من كريزانتيموم ستانت فيرويد وديديملا ليقيلوكولا وأموروميزا ماكويلوزا وليريوميزا هويدوبرانسيس وليريوميزا تريفوليي وتوماتو سبوتاد ويلت فيروس.
III) بذور الحمضيات ( سيتروس )
البذور المتأتية من جميع البلدان إثبات رسمي
أن البذور متأتية من حقول إكثار لمواد أساسية أو قبل أساسية بمناطق خالية من بكتيريا "الكزيليلا فاستيديوزا"
IV) المخروطيات (الصنوبريات) :
-1الخشب أصيل جميع البلدان إثبات رسمي
أن الخشب مقشر وتمت معالجته بالحرارة أو بالتبخير طبقا للمعيار الدولي لتدابير الصحية النباتية رقم 15 مع ضرورة التنصيص على ذلك في شهادة النباتية مرفقة بالأدلة.
-2 الخشب في شكل قطع
3- النباتات باستثناء البذور والثمار من جميع البلدان إقرار على أن المنتوج خضع لعملية التبخير في الحدود أو في حاويات قبل الإرسال
و
أن المنتوج تم إرساله في حاويات الغلق وبطريقة تمكن من تفادي أي عملية تلوث جديدة
تصريح رسمي ينص على أنّه تمّ إنتاج النباتات في منابت وأن مكان الإنتاج خالي من بيسوداس س-ب-ب.
V) ديانتوس س ـ ب ـ ب (القرنفل) :
النباتات المتأتية من جميع البلدان، باستثناء البذور إثبات
ينص على أن النباتات متأتية من مواد نباتية اتضح خلوها من أمراض أروينيا كريزانتمي ب ف. ديأنتيكولا وبوركولديريا كاريوفيلي وفيالوفورا سينيرسانس
و
لم يلاحظ أي أعراض لحشرة إبيكوريستوداس أسيربيلا أثناء الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج،
و
أن هذه المواد النباتية خالية من ليريوميزا هويدوبرانسيس وليريوميزا تريفوليي طيلة الثلاثة أشهر السابقة للإرسال.
VI) فراغاريا س-ب-ب. (الفراولة/توت الأرض)
1) النباتات المعدّة للغراسة المتأتية من جميع البلدان ينص التصريح الإضافي على أن الجذور خالية من التراب (وزن التراب لا يجب أن يفوق 10% من الوزن الصافي للإرسالية) وأنه لم تلاحظ أعراض للفطر فيتوفتورا فراغارياي والنيماتودا أفيلانكويداس بسيي خلال الدورة الأخيرة للنمو النباتي بحقل الإنتاج.
2) النباتات المعدّة للغراسة، باستثناء البذور أصيلة جميع البلدان إثبات
ينص على أن النباتات ما عدا تلك المتأتية من البذر، وقع تثبيتها رسميا في نطاق نظام تثبيت يشترط أن تكون موادها النباتية قد خضعت لاختبارات رسمية واتضح خلوها من أرابيس موزاييك فيروس وستراوبيري كرنكل فيروس وستراوبيري لاتنت "س" فيروس وستراوبيري ويتشز بروم فيتوبلاسما وستراوبيري ميلد يلاو آدج فيروس وستراوبيري لاتنت رينغسبوت فيروس وتوماتو بلاك رينغ فيروس
أو
أنه لم تلاحظ أي أعراض لهذه الأمراض خلال الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي لا في مكان الإنتاج ولا في المحيط المباشر.
VII) ثمار أكتينيديا كينانسيس (الكيوي) وكاريكا بابايا (البابايا) وسيتروي سبب. (القوارص/الحمضيات ثمار بدون حاملات) مانجيفيرا انديكا (المانجو/الأنبج) وبيرسيا اميريكانا (الأفوكادو) وبسيديوم غاجافا (الجوافة)
المتأتية من بلدان الغير ملوثة باكتوسيرا زوناتا ينص التصريح الإضافي على أنّ الثمار قد خضعت قبل الشحن إلى معالجة مناسبة ضد ذباب الفواكه. كما هو منصوص عليه بالمعايير الدولية للتدابير الصحية النباتية.
VIII) ليكوبيرسيكون اسكولانتوم (الطماطـــم /البندورة)
البذور المتأتية من جميع البلدان إثبات رسمي
ينص على أن البذور متأتية من مناطق خالية من كلافيبكتار ميشيغانانسيس سوبسب. ميشيغانانسيس وكزانتوموناس كامبيستريس ب ف فيزيكاتوريا و توماتو انفيكشيوس كلوروزيس فيروس.
و
لم تلاحظ أي أعراض لهذه الكائنات الضارة خلال الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
XI) مواد التعبئة الخشبية الغير مصنع :
خشب الذي يساوي سمكه 6 ملليمترات فما فوق من جميع البلدان (الأقفاص، والصناديق، وعلب التعبئة، والطبالي، واسطوانات الكابلات، وأخشاب الفرش والبكرات) تصريح إضافي ينص على أن الخشب قد تمت معالجته بالحرارة
أو بالتبخير ويحمل علامة التدابير المعتمدة طبقا للمعيار الدولي رقم 15 مشفوعا بالأدلة
X) ميديكاغو سبب. (الفصـــة) وتريفوليوم سبب. (النفلة/النفل)
1) البذور المتأتية من جميع البلدان إثبات
ينص على عدم وجود أية أعراض لنيماتودا ديتيلانكوس ديبساسي خلال الدورة الأخيرة الكاملة للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
أو
أن البذور قد تمت معاملتها قبل التصدير.
2) البذور المتأتية من بلدان أمريكا وأوقيانوسيا وإيطاليا وإفريقيا الجنوبية ينص على أنه لم يعرف على الزراعات أي ظهور للبكتيريا كلافيباكتار ميشيغانانسيس سوب س ب. أنسيديوسوس خـلال الستّ ســنوات الأخيرة لا في المستغلة و لا في المحيط المجاور.
أو
أن هذا النوع لم يزرع خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البذر فــي حقل الإنتاج،
أو
أن الصــنف المزروع مقاوم للبكتيريا كلافيباكتار ميشيقغانانسيس سوبسب. أنسيديوسوس.
(XIنارسيسوس سبب. (النرجس) وتوليبا (التوليب)
البصيلات المتأتية من جميع البلدان ينص على أنه لم تلاحظ أية أعراض لنيماتودا لديتيلانكوس دبساسي منذ بداية الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
XII) فاسيولوس فولغاريس (اللوبيـــا/ الفاصوليا)
البذور المتأتية من جميع البلدان
ينص التصريح الإضافي على أنه لم يلاحظ أي تلوث بالبكتيريا كورتوباكتريوم فلاكومفاسيانس بف. فلاكومفاسيانس خلال السنتين الأخيرتين لا في حقل الإنتاج ولا في المحيط
و
أنه لم تلاحظ أي أعراض البكتيريا كسانتوموناس أكسانوبوديس ب ف. فازيولي خلال الدورة الكاملة الأخيرة في حقل الإنتاج.
XIII) بيزوم ساتيفوم (الجلبــان/البازلاء)
البذور المتأتية من جميع البلدان تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض للبكتيريا بسودومناس سيرانغي بف. بيزي أثناء الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
XIV) برونوس سبب. (الأشجار المثمرة ذات النواة/اللوزيات)
1) النباتات المتأتية من جميع البلدان :

يجب أن ينص التصريح الإضافي على أن النباتات مثبتة رسميا في إطار نظام تثبيت يشترط أن تكون المواد النباتية قد خضعت لاختبارات رسمية وتبين أنها خالية من الكائنات المضرة المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المؤرّخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط القائمة الإسمية لآفات الزراعي
2) النباتات المتأتية من بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا الجنوبية تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض لبكتيريا كازنتوموناس أربوريكولا .ب ف بروني على النباتات أثناء الدورتين الكاملتين الأخيرتين للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
3) النباتات باستثناء البذور:
أ- المتأتية من أمريكا الشمالية

تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض لأبيوسبورينا موربوزا خلال الدورتين الكاملتين الأخيرتين للنمو النباتي في المنبت.
ب- المتأتية من أمريكا وآسيا واستراليا
تصريح إضافي ينص على أن المنبت موجود بمنطقة معروفة بخلوها من مونيلينيا فروكتيكولا وأنه لم تلاحظ أعراض لهذا الكائن المضر أثناء الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
4) النباتات المتأتية من البلدان المصابة بكزيللا فاستيديوزا، باستثناء البذور تصريح إضافي ينص على أن النباتات متأتية من منطقة خالية من بكتيريا كزيللا فاستيديوزا
XV) كيركوس س ب ب. (البلوط/السنديان)
1) الخشب المتأتي من جميع البلدان
تصريح إضافي ينص على أن يكون الخشب متأتي من مناطق معروفة بخلوها من كريفونيكتريا بارازيتيكا واوفيوسوتما واجينيري وسراتوسيستيس فاغاسياروم،
و
أن الخشب مقشرا ومسطحا بكيفية تفقده شكله المستدير وأن لا تتجاوز نسبة المياه فيه 20% محتسبة على قاعدة المادة الجافة.
2) النباتات باستثناء البذور والثمار تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض لكرونارسيوم سبب. في مكان الإنتاج والمحيط المباشر منذ بداية الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي.
XVI) روزا س ب ب. (الورد)
النباتات العشبية المعمرة، المعدة للغراسة، باستثناء الأزهار والبذور والمتأتية من جميع البلدان، تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض لأمراض أرابيس موزاييك فيروس وراسبري رينغسبوت فيروس وتوماتو بلاك رينغ فيروس خلال الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في مكان الإنتاج.
XVII) صولانوم توبيروزوم (البطاطس)
الدرنات المعدة للغراسة المتأتية من جميع البلدان. تصريح إضافي ينص على أن الدرنات متأتية من مناطق معروفة بخلوها من كلافيبكتار ميشيغانانسيس س ب ب سيبيدونيكوس، رلستونيا صولاناسياروم، سانكيترويم أندوبيوتيكم، بوتاتو سبندل تيوبر فرويد، قلوبودرا بليدا، قلوبودرا رستوكينسيس وستولبير فيتوبلازما.
XVIII) تريتيكوم سبب. (القمح/الحنطة)
البذور والحبات المتأتية من بلدان آسيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وإفريقيا الجنوبية تصريح إضافي ينص على أن الإرسالية متأتية من مناطق معروفة بخلوّها من تيليسيا أنديكا.
XIX) الدرنات
غير درنات البطاطا المتأتية من جميع البلدان ينص التصريح الإضافي على أن الدرنات متأتية من مناطق معروفة بخلوها من ستولبور فيتوبلازما.
XX) فيتيس س بس ب (الكــروم)
النباتات المعدة للغراسة، باستثناء الثمار والبذور المتأتية من جميع البلدان تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض لغرابفاين فلافيسانس دوراي فيتوبلازما منذ بداية الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج.
XXI) زايا مايس (الذرة/الذرة الصفراء)
البذور المتأتية من جميع البلدان تصريح إضافي ينص على أنه لم تلاحظ أي أعراض ل بانتويا ستيوارسيي بف. ستيوارسيي وكوكيليوبولوس كاربونوم وستينوكربيلا ماكروسبورا وستينوكربيلا مايديس خلال الدورة الكاملة الأخيرة للنمو النباتي في حقل الإنتاج
أو
أن عينات ممثلة عن البذور قد خضعت لاختبار وتبين خلوها من هذه الكائنات الضارة.
الفصل 5 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصول 1 و2 و4 من هذا القرار، يرخص توريد النباتات والمنتجات النباتية التالية، عدى تلك المشار إليها بالقرار المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بضبط قائمة النباتات والمنتجات النباتية محظورة الدخول للبلاد التونسية دون أن تكون مصحوبة بشهادة النباتية ودون أن تقع مراقبتها :
1) المنتجات النباتية التي وقع تحويلها كالزيوت والشحوم والموالح والمصبرات والنشاء والدقيق،
2) المنتــــجات النباتــــــية المخصــــصة للتحويـــل كالشــــاي والقهـــــوة والكاكــــــاو والجنجل،
3) التوابل والبهارات والبخور باستثناء النباتات الحاملة للجذور والأجزاء الأرضية للنباتات المتأتية من الجزائر والمغرب وموريتانيا،
4) المنتجات النباتية في حالتها الخام للاستعمال الصناعي في الصيدلة والتجميل أو لصنع المرطبات والحلويات،
5) الخشب المعد للتحويل والذي تمت معالجته بالتسخين بدرجة حرارة وطريقة كافية للتعقيم أو بالضغط أو بالغراء (مثل اللوح، الخـــــشب الرقائقي)، أو الخشب الذي يقل عرضه عن 6 ملليمــــــترات، باستثناء خشب النخيل المتأتي من الجزائر والمغرب وموريتانيا،
6) النباتات والمنتـــــجات النباتية بكميات قليلة وبعنوان الاستهلاك الشخصي باستثناء البذور.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بضبط شروط النباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية المورّدة إلى البلاد التونسية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟