قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلفت السيدة نبيهة عبد المؤمن، مستشار صحفي، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة نبيهة عبد المؤمن، مستشار صحفي، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون