أمر حكومي عدد 350 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 350 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون