أمر حكومي عدد 337 لسنة 2016 مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 337 لسنة 2016 مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلّفت السيدة جميلة شريعة حرم جعبر، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام كاتب عام بمجلس نواب الشعب.
كلّفت السيدة جميلة شريعة حرم جعبر، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام كاتب عام بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون