قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلف السيد بوجمعة الطرابلسي، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد بوجمعة الطرابلسي، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون