أمر حكومي عدد 339 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 339 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
سميت السيدة ماجدولين الشارني رئيسة للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
تسند إلى المعنية بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
سميت السيدة ماجدولين الشارني رئيسة للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
تسند إلى المعنية بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون