Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 339 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 339 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
سميت السيدة ماجدولين الشارني رئيسة للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
تسند إلى المعنية بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟