أمر حكومي عدد 346 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 346 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
أنهيت تسمية السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2016.
أنهيت تسمية السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون