Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 340 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 340 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016.
منح السيد عبد اللّه حمودة استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 15 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟