أمر حكومي عدد 340 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 340 لسنة 2016 مؤرخ في 15 مارس 2016.
منح السيد عبد اللّه حمودة استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 15 مارس 2016.
منح السيد عبد اللّه حمودة استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 15 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون