Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 جانفي 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفي الخدمة الاجتماعية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول المترشحون المحرزون على :
ـ الإجازة الأساسية في الخدمة الاجتماعية أو معادلة من نفس الاختصاص.
ـ الإجازة التطبيقية في التدخل الاجتماعي أو معادلة من نفس الاختصاص.
ـ الأستاذية في الدراسات الاجتماعية أو معادلة من نفس الاختصاص.
ـ الأستاذية في التصرف الاقتصادي والاجتماعي، اختصاص "إدارة اجتماعية" أو معادلة من نفس الاختصاص.
والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية الذي يضبط :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف مراكز العمل،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المناظرة ومكانها.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية (www.social.gov.tn) ثم يودع ملف ترشحه بمكتب الضبط المركزي أو يرسله بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة تسجيل الترشحات ويعتمد تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة تاريخ الوصول أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.
ويتعين على المترشح تقديم الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
1) مطلب ترشح يتم سحبه من الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية المشار إليه أعلاه،
2) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3) نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها والنسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.
يجب على المترشح الذي تجاوز السن القانونية إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد مكاتب تشغيل.
ب ـ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل :
1) مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
2) مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
3) طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4) نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية،
5) صورتان شمسيتان.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه يعين أعضاؤها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
أ) اختباران كتابيان لإمكانية القبول الأولي،
ب) اختبار شفاهي للقبول النهائي يتمثل في عرض شفاهي حول يؤخذ من برنامج الاختبار التقني تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال، يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
ويضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المرفق بهذا القرار.
وتحدد نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي :
نوعية الاختبارات المدة الضارب
1) الاختباران الكتابيان :
ـ اختبار في الثقافة العامة
ـ اختبار تقني
(2) ساعتان
(3) ساعات (3)
1
2
2) الاختبار الشفاهي :
ـ التحضير
ـ العرض
ـ المناقشة
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة
(1)
1
يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بالاعتبار الصفحات الزائدة عن ذلك.
يتعين على المناظرة أن تسجل في محضر جلسة مداولاتها إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بهذا الفصل أو تغيب عن أحد الاختبارين.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا أي مستند مهما كان نوعه، ما لم تر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبط مرتكبه، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان. ويعد القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش تقريرا مفصلا.
وتلغى الاختبارات التي أجراها المترشح ويحرم من المشاركة لمدة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان تنظمه الإدارة لاحقا.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ يتم تقييم الاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين، يسند كل واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) من عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 12 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي ما لم يتحصل على مجموع ثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية (www.social.gov.tn) أو عن طريق الإعلان بمقر الوزارة، بمكان الاختبار الشفاهي وتاريخ إجرائه.
يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة للمترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا حسب الجدارة وذلك في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر من بين المترشحين المتحصلين على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تقترح المناظرة على وزير الشؤون الاجتماعية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ) قائمة أصلية :
تتضمن عددا للمترشحين المقبولين في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ب) قائمة تكميلية :
يتم إعدادها في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشح المسجل بالقائمة الأصلية الذي لم يلتحق بمركز عمله.
الفصل 15 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين اجتماعيين أول من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 16 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين المقبولين والمسجلين بالقائمة الأصلية للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء شهر بداية من تاريخ التصريح بالنتائج، يتعين على الإدارة التنبيه على المترشح المتخلف ودعوته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم إلى الالتحاق بمركز عمله في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل يتم عليه من القائمة الأصلية ويعوض بالمترشح المسجل حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة التكميلية.
ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 17 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 جانفي 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟