قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول لملحقي التعليم العالي والبحث العلمي المترسمين الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها. ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15) وحدة.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي وقيمتها كما يلي :
المادة الوحدات القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I
القانون الإداري والعلوم الإدارية 1.I ـ مقدمة للقانون الإداري 3
2.I ـ النزاعات والمسؤولية الإدارية 2
3.I ـ الصفقات العمومية 1
4.I ـ الوظيفة العمومية 2
5.I ـ التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية 1
6.I ـ المنشآت العمومية 1
7.I ـ مقدمة لعلم التصرف الحديث في الإدارة العمومية 1
8.I ـ الإداري 1
II
المالية العمومية والجباية 1.II ـ مقدمة للمالية العمومية 1
2.II ـ ميزانية الدولة 1
3.II ـ مراقبة المصاريف العمومية 2
4.II ـ المحاسبة العمومية 1
III 1.III ـ مقدمة للقانون الدستوري 1
2.III ـ النظام السياسي التونسي 1
3.III ـ حقوق الإنسان والحريات العامة 1
4.III ـ النظام الانتخابي 1
IV 1.IV ـ مقدمة للقانون التجاري 1
2.IV ـ الحسابية العامة 1
3.IV ـ الحسابية التحليلية 1
V 1.V ـ مقدمة للقانون المدني 1
2.V ـ النظرية العامة للالتزامات 1
VI العلاقات الدولية 1.VI ـ المؤسسات الدولية 1
2.VI ـ المجموعات الدولية 1
3.VI ـ العلاقات الدولية 1
VII التنظيم الجامعي 1.VII ـ سياسات التعليم العالي والبحث العلمي 1
2.VII ـ التصرف في شؤون الطلبة 1
3.VII ـ المؤسسات الجامعية الخاصة 1
4.VII ـ الانتخابات داخل المؤسسات الجامعية 1
VIII العلوم الاقتصادية 1.VIII ـ مقدمة للاقتصاد السياسي 1
2.VIII ـ النشاط الاقتصادي 3
3.VIII ـ عناصر من المحاسبة القومية 1
4.VIII ـ اختيار الاستثمارات 1
5.VIII ـ تمويل الاقتصاد 1
6.VIII ـ السياسة الاقتصادية 1
7.VIII ـ اقتصاد وتخطيط التعليم العالي 1
الفصل 5 ـ يتولى مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة لكل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يقع ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي :
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها،
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاث (3) من طرف المترشح نفسه.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة الإدارية للمترشح مع بيان المهام المكلف بها ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي وتتثبت هذه اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل واحد منهم قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 9 ـ تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 1995.
الفصل 10 ـ لا يمكن النجاح في أية وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 11 ـ يحق للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بهذه الرتبة بمجموع الإطارات.
ويقع الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 14 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي خاصة :
ـ تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة،
ـ تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
الفصل 15 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 16 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 17 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان القبول.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 18 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على ملحقي التعليم العالي والبحث العلمي الذين يزاولون مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي (دورة جانفي 2016).
الفصل 19 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول لملحقي التعليم العالي والبحث العلمي المترسمين الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها. ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15) وحدة.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي وقيمتها كما يلي :
المادة الوحدات القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I
القانون الإداري والعلوم الإدارية 1.I ـ مقدمة للقانون الإداري 3
2.I ـ النزاعات والمسؤولية الإدارية 2
3.I ـ الصفقات العمومية 1
4.I ـ الوظيفة العمومية 2
5.I ـ التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية 1
6.I ـ المنشآت العمومية 1
7.I ـ مقدمة لعلم التصرف الحديث في الإدارة العمومية 1
8.I ـ الإداري 1
II
المالية العمومية والجباية 1.II ـ مقدمة للمالية العمومية 1
2.II ـ ميزانية الدولة 1
3.II ـ مراقبة المصاريف العمومية 2
4.II ـ المحاسبة العمومية 1
III 1.III ـ مقدمة للقانون الدستوري 1
2.III ـ النظام السياسي التونسي 1
3.III ـ حقوق الإنسان والحريات العامة 1
4.III ـ النظام الانتخابي 1
IV 1.IV ـ مقدمة للقانون التجاري 1
2.IV ـ الحسابية العامة 1
3.IV ـ الحسابية التحليلية 1
V 1.V ـ مقدمة للقانون المدني 1
2.V ـ النظرية العامة للالتزامات 1
VI العلاقات الدولية 1.VI ـ المؤسسات الدولية 1
2.VI ـ المجموعات الدولية 1
3.VI ـ العلاقات الدولية 1
VII التنظيم الجامعي 1.VII ـ سياسات التعليم العالي والبحث العلمي 1
2.VII ـ التصرف في شؤون الطلبة 1
3.VII ـ المؤسسات الجامعية الخاصة 1
4.VII ـ الانتخابات داخل المؤسسات الجامعية 1
VIII العلوم الاقتصادية 1.VIII ـ مقدمة للاقتصاد السياسي 1
2.VIII ـ النشاط الاقتصادي 3
3.VIII ـ عناصر من المحاسبة القومية 1
4.VIII ـ اختيار الاستثمارات 1
5.VIII ـ تمويل الاقتصاد 1
6.VIII ـ السياسة الاقتصادية 1
7.VIII ـ اقتصاد وتخطيط التعليم العالي 1
الفصل 5 ـ يتولى مركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة لكل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يقع ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي :
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها،
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاث (3) من طرف المترشح نفسه.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة الإدارية للمترشح مع بيان المهام المكلف بها ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
ـ قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي وتتثبت هذه اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل واحد منهم قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 9 ـ تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 1995.
الفصل 10 ـ لا يمكن النجاح في أية وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 11 ـ يحق للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بهذه الرتبة بمجموع الإطارات.
ويقع الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 14 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي خاصة :
ـ تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة،
ـ تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
الفصل 15 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 16 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 17 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان القبول.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 18 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على ملحقي التعليم العالي والبحث العلمي الذين يزاولون مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي (دورة جانفي 2016).
الفصل 19 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون