أمر حكومي عدد 360 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 360 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
سمي السيد الحبيب الأطرش، مستشار المحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير التجارة ابتداء من 15 فيفري 2016.
سمي السيد الحبيب الأطرش، مستشار المحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير التجارة ابتداء من 15 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون