أمر حكومي عدد 341 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 341 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
سمّي السيد لطفي التباب، مهندس عام بالمركز الوطني للإعلامية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 7 سبتمبر 2015.
سمّي السيد لطفي التباب، مهندس عام بالمركز الوطني للإعلامية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 7 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون