أمر حكومي عدد 351 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 351 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
أنهيت تسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفته رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
أنهيت تسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفته رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون