Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 351 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس ديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 351 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
أنهيت تسمية السيد فارس بسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفته رئيسا لديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 18 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟