قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 مارس 2016.
كلف السيد عادل بالرزوقة، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير الدراسات والتراتيب بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
كلف السيد عادل بالرزوقة، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير الدراسات والتراتيب بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون