قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلفت السيدة بسمة المسعودي، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة بسمة المسعودي، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون