قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلفت السيدة رجاء الطرابلسي، مهندس معماري عام، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة رجاء الطرابلسي، مهندس معماري عام، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون