أمر حكومي عدد 353 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 353 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد كمال الصيد، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية.
أنهيت تسمية السيد محمد كمال الصيد، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون