قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 مارس 2016.
كلف السيد نبيل لحّامي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد نبيل لحّامي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون