أمر حكومي عدد 355 لسنة 2016 مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 355 لسنة 2016 مؤرخ في 7 مارس 2016 يتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وخاصة فصوله 5 و 6 و7 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية الكاف والمضمن بمحضري جلستيها المؤرختين في 8 أفريل 2014 و 5 جوان 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف وفقا للخارطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يلغى الأمر عدد 693 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وخاصة فصوله 5 و 6 و7 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وبالأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية الكاف والمضمن بمحضري جلستيها المؤرختين في 8 أفريل 2014 و 5 جوان 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية الكاف وفقا للخارطة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يلغى الأمر عدد 693 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون