قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلفت الآنسة أميرة القمري، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلفت الآنسة أميرة القمري، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون