قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 مارس 2016.
كلف السيد زياد رياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جوان 2015.
كلف السيد زياد رياحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون