قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 مارس 2016.
كلف السيد سهيّل الطّرهوني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة أشغال المنظمات الدولية والإقليمية بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
كلف السيد سهيّل الطّرهوني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة أشغال المنظمات الدولية والإقليمية بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون