Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1764 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1764 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع أو إحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 2906 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أوت 2014 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل بـ 36,112 دينارا في الشهر.
الفصل 2 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2906 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أوت 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟