أمر حكومي عدد 1746 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1746 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
كلف السيد منتصر منصوري، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لنزاعات الاستخلاص بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بباجة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد منتصر منصوري، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لنزاعات الاستخلاص بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بباجة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون