أمر رئاسي عدد 238 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر2015 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 238 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015.
كلف السيد قيس الدراجي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطوكيو.
كلف السيد قيس الدراجي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطوكيو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون