Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف لدى مجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّي السيد عبد الفتاح عبيد متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية لدى مجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيدة صبيحة خمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟